الشيخ محمد أمين زين الدين

480

كلمة التقوى

يكفر عن ذلك بدم شاة . [ المسألة 1085 : ] إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني قبل زوال الشمس ، فإن كان عامدا أثم بذلك ووجب عليه الرجوع إلى منى إذا استطاع الرجوع إليها قبل الزوال ، وإذا كان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه . ويجب عليه الرجوع إذا علم بالحكم وأمكن له الرجوع قبل الزوال ، وإذا زالت الشمس عليه قبل أن يعود أو لم يمكن له الرجوع فلا شئ عليه . [ المسألة 1086 : ] إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني قبل غروب الشمس ، ثم عرضت له حاجة فرجع إلى منى بعد دخول الليل عليه وهو في خارج منى ، جاز له الخروج منها ليلا بعد قضاء حاجته ولم يجب عليه المبيت بها . [ المسألة 1087 : ] يستحب للمكلف إذا أراد الخروج من مكة إلى أهله أن يودع البيت الحرام ، وأن يطوف به طواف الوداع ، وأن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط طوافه إذا استطاع ذلك ، وإن لم يستطع افتتح طوافه وختمه به ، وأن يأتي المستجار فيصنع عنده كما صنع يوم قدومه إلى مكة ، وقد سبق ذكر ذلك في المسألة الثمانمائة والسابعة عشرة ، وأن يدعو الله بما شاء من الدعاء ، ويستحب له أن يستلم الحجر الأسود ، وأن يلصق بطنه بالبيت ، ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد وآله ، وأن يقول : ( اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك ، اللهم كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي فيك وفي جنبك حتى أتاه اليقين ، اللهم اقبلني مفلحا